• «هيئة السوق» تعتمد الإجراءات التنظيمية لتطبيق نظام الشركات الجديد

    01/11/2016

    اعتمد مجلس هيئة السوق المالية أمس، الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات الذي بدأ العمل به اعتبارا من 2 أيار (مايو) 2016. وتهدف هذه الضوابط والإجراءات إلى تنظيم عدد من الجوانب المهمة المتعلقة بعمل شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية، ومن أبرزها مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وعقد الجمعيات العامة والخاصة للمساهمين ومشاركة المساهمين فيها بواسطة وسائل التقنية الحديثة، وشراء الشركة لأسهمها، وإصدار الأسهم الممتازة، إضافة إلى ضوابط وإجراءات رهن الأسهم، وضوابط توزيع الأرباح على المساهمين. كما اعتمد مجلس الهيئة الدليل الاسترشادي لهذه الضوابط والإجراءات التنظيمية، الذي يعد مساعدا لشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية ومجالس إدارتها ومساهميها وأي أشخاص أو أطراف أخرى ذات علاقة في كيفية تطبيق بعض مواد الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق، ومن شأنه أن يرشد الشركات ومجالس إداراتها ومساهميها وأي أشخاص أو أطراف أخرى ذات علاقة بالالتزام بمتطلبات الضوابط والإجراءات التنظيمية.

    وأفادت الهيئة في بيانها أمس، بأنه تمت عند إعداد هذه الضوابط والإجراءات دراسة أفضل الممارسات والمعايير الدولية ذات العلاقة بما يحقق الأهداف المرجوة، كما روعي عند إعدادها استقصاء مرئيات المعنيين والمهتمين والمختصين لدى الجهات والأطراف ذات العلاقة. إضافة إلى عقد عدة ورش عمل بالتنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار وبحضور العديد من ممثلي شركات المساهمة لغرض استطلاع ملاحظاتهم ومرئياتهم حيال هذه الضوابط والإجراءات، وقد أخذت جميع تلك الملاحظات والمرئيات بعين الاعتبار.

     
     

    وتتناول هذه الضوابط والإجراءات: مكافآت أعضاء مجالس الإدارات في الشركات المساهمة، عقد الجمعيات العامة والخاصة للمساهمين ومشاركتهم فيها بواسطة التقنية الحديثة، شراء الشركات أسهمها وبيعها وارتهانها، رهن أسهم شركات المساهمة، إصدار شركات المساهمة أسهم ممتازة وشراؤها وتحويلها، توزيع الأرباح على مساهمي شركات المساهمة، إصدار وبيع حقوق الأولوية الناتجة عن زيادة رأس المال، وإجراءات التوكيل في حضور الجمعيات العامة والخاصة. ويمكن الاطلاع على الضوابط والإجراءات على الموقع الإلكتروني للهيئة. وفيما يخص مكافآت أعضاء مجلس الإدارة في شركات المساهمة المدرجة، فعلى سبيل المثال تشترط الضوابط والإجراءات أن يراعي المجلس في تحديد المكافآت التي يحصل عليها أعضاء المجلس نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات إضافة إلى عدة معايير من بينها أن تكون المكافأة عادلة ومتناسبة مع خبرة العضو واختصاصاته والمهام المنوطة به واستقلاله والأهداف المطلوب تحقيقها من العضو، وأن تكون أيضا كافية بشكل معقول لاستقطاب أعضاء مجلس ذوي كفاءة وخبرة مناسبة. وتتضمن الضوابط والإجراءات شروط وأحكام وحالات السماح للشركة المدرجة شراء أسهمها وضوابط عمليات الشراء إذا كان يستهدف تخفيض رأس المال أو بهدف الاحتفاظ بها كأسهم خزانة أو الشراء بغرض تخصيصها لموظفي الشركة. ولا يسمح للشركة شراء أسهمها إلا بموافقة الجمعية العامة مع تحديد الحد الأعلى لعدد الأسهم محل الشراء والغرض منه.

حقوق التأليف والنشر © غرفة الشرقية